يجوز أن يكون الصلح بين الزوجين، المتمثل بعودة الزوجة إلى زوجها وطمس الخلافات وضمان حسن معاملتها، سبباً مشروعاً لالتزام الزوج بدفع مبلغ مالي؛ ويُنظر إلى هذا الالتزام بوصفه التزاماً مدنياً صحيحاً مستقلاً إذا توفرت فيه عناصر السبب المشروع.
306 – التزام – سبب مشروع – عودة الزوجة لزوجها – سند: إن عودة الزوجة لزوجها وضمان حسن معاملتها يعتبر سبباً مشروعاً وصحيحاً لالتزام الزوج بأداء مبلغ لها بموجب سند. ذلك أن القانون، وإن قرر أن من حق الزوج مطالبة زوجته بالانتقال إلى السكن المعد لها وبممارسة حقوقه الزوجية، إلا أن هذا لا يمنع الزوج من الالتزام بتعويض مادي لقاء إجراء مصالحة وقبول الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها وطمس خلافات مثارة بينهما. ولا مجال لمعالجة هذا الالتزام من خلال الحقوق المقررة بمقتضى قانون الأحوال الشخصية.