• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم الأغنام إلى راعٍ بأجر ينعقد به وصف العلاقة الزراعية ويختص القضاء الزراعي بالنزاع الناشئ عنها

إذا دُفعت المواشي إلى راعٍ ليرعاها بأجر، عُدّت العلاقة بين الطرفين علاقةً زراعية بالنسبة للمنازعات الناشئة عن هذه الرعاية، ويختص القضاء الزراعي بنظر النزاع المتعلق بفقدان المواشي أو مساءلة الراعي عنها.

نص الاجتهاد

ان تسليم اغنام الى راع ليرعاها بأجر يجعل العلاقة بين الطرفين علاقة زراعية فيما يتصل بالامور المرتبطة بها مما يجعل النزاع في مساءلة عن فقدان الأغنام من اختصاص القضاء الزراعي .