تمثيل المحامي بواسطة محامٍ آخر أو بواسطة محامٍ متمرن في الحضور والمرافعة جائز في الدعوى الشخصية وفي الدعاوى الموكل بها، ويُعد صحيحاً أيضاً إذا كان الأستاذ في الدعوى ذا صفة أخرى كالحراسة القضائية متى كان يمثّل فيها بوصفه وكيلاً أو مخولاً بذلك.
يجوز للمحامي في دعاواه الشخصية ان ينيب عنه محاميا اخر في الحضور والمرافعة امام المحاكم وان المحامي المدرب ينوب عن استاذه في حضور جلسات المحاكمة ولو كانت صفة الاستاذ في الدعوى حارسا قضائيا . المناقشة: يتلخص الطعن في أنه حضر شخص آخر عن المطعون ضده في بعض الجلسات ومع ذلك فإذا كان الحاضر عنه مدرباً في مكتبه فليس له الحضور عنه في الدعاوى التي يكون فيها للأستاذ صفة أخرى غير صفة الوكالة.فمن حيث أن الأحكام المتعلقة بالوديعة والوكالة هي الواجبة التطبيق على الحارس القضائي إلا إذا نص الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة على ما يخالف ذلك (2: 669 مدني).ومن حيث أنه يجوز للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً آخر في دعواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها. كما أن المتمرن ينوب عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر (المادة 53 فقرة 3 و4 من قانون المحاماة).ومن حيث أن المطعون ضده الأستاذ. بوصفه حارساً قضائياً على الوقف يكون قد مثل تمثيلاً صحيحاً بحضور مدربه نائباً عنه في بعض جلسات المحاكمة ما دام معتبراً وكيلاً في هذه الدعوى خاصة وأن قرار تعينه من قبل المحكمة قد خوله رفعها. لذلك يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.