المنازعة الناشئة عن تسليم الأغنام للراعي مقابل أجر وما يترتب على فقدها تُعدّ منازعةً متفرعة عن العلاقة الزراعية، ويكون القضاء الزراعي هو المختص نوعياً بنظرها.
أن القضاء الزراعي هو المختص بنظر النزاع الدائر حول مطالبة شخص شخصا أخر بالأغنام المفقودة التي كان سلمها له ليرعاها مقابل اجر على اعتبار أن المساءلة عن فقد الأغنام اذا تحققت تعتبر ناتجة عن العلاقة الزراعية القائمة بين الطرفين