• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات امتناع المؤجر عن تسليم إيصالات بدل الإيجار بقصد التهرب من أحكام القانون بجميع وسائل الإثبات

إذا كان امتناع المؤجر عن منح إيصالات بدل الإيجار صادرًا بقصد التهرب من أحكام القانون، فإن هذا الامتناع واقعة غير مشروعة يجوز للمستأجر إثباتها بجميع طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

ان امتناع المؤجر عن اعطاء المستاجر ايصالات لقاء بدل الايجار بقصد التهرب من تطبيق احكام القانون هي واقعة مخالفة للقانون مما يجوز اثباتها بجميع وسائل الاثبات .