إذا كان امتناع المؤجر عن منح إيصالات بدل الإيجار صادرًا بقصد التهرب من أحكام القانون، فإن هذا الامتناع واقعة غير مشروعة يجوز للمستأجر إثباتها بجميع طرق الإثبات.
ان امتناع المؤجر عن اعطاء المستاجر ايصالات لقاء بدل الايجار بقصد التهرب من تطبيق احكام القانون هي واقعة مخالفة للقانون مما يجوز اثباتها بجميع وسائل الاثبات .