• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمين تقدير الإساءة وأثرها في المهر دون التزام بتعليل تقريرهم ما دام يعد من السندات الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير

تقدير المحكّمين لوقائع الإساءة وأثرها في المهر يدخل في سلطتهم التقديرية، ويغدو تقريرهم ذا حجية السند الرسمي فلا يُطعن فيه إلا بالتزوير، ولا يوجب القانون تعليله متى لم يرد نصّ يفرض ذلك.

نص الاجتهاد

إن للمحكمين تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما الذي هو من الإسناد الرسمية والتي لا يطعن بها الا بطريق التزوير .