تقدير المحكّمين لوقائع الإساءة وأثرها في المهر يدخل في سلطتهم التقديرية، ويغدو تقريرهم ذا حجية السند الرسمي فلا يُطعن فيه إلا بالتزوير، ولا يوجب القانون تعليله متى لم يرد نصّ يفرض ذلك.
إن للمحكمين تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما الذي هو من الإسناد الرسمية والتي لا يطعن بها الا بطريق التزوير .