إذا ورد العفو مقصوراً على المصابين بأمراض عضال، وجب تفسيره تفسيراً ضيقاً يقتصر على المرض الفتاك غير القابل للشفاء الذي يزداد خطره على المصاب مع توالي الأيام.
إن اقتصار العفو بالمصابين بإمراض عضال دمن تعرضه إلى الإمراض غير القابلة للشفاء يوجب حصر إحكامها من حيث المرض بمن هو مصاب بمرض عضال من شانه إن يكون فتاكا يزداد خطره على المصاب مع توالي الأيام