نفقة الزوجة المحكوم بها تبقى واجبة الأداء إلى أن يثبت تسليم المسكن الشرعي أصولاً وبالطرق التنفيذية المقررة، ولا أثر لنشوز الأم في إسقاط نفقة الأولاد الصغار عن أبيهم.
متى تحققت النفقة الزوجية يجب ان تستمر حتى ثبوت تسليم المسكن الشرعي اصولا عن طريق دائرة التنفيذ وبعد صدور الحكم النهائي في الدعوىان نفقة الأولاد الصغار على ابيهم ولايصح قطعها عنهم بسبب نشوز امهم