اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع مشروط بأن يكون الحكمان المطعون فيهما قد فصلا في موضوع الدعوى، أما إذا انصبّ الطعن على مسائل فرعية أو متفرقة لا تمس الأساس، فلا تنعقد لها ولاية الحكم في الموضوع.
ان محكمة النقض لا تفصل في الموضوع الا اذا كان الحكمان المطعون فيهما اولا وثانيا قد فصلا في الموضوع، فاذا تعدد الطعن في امور لا علاقة لها بالاساس فان هذه الطعون المتعددة لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع .