اتساق تشكيل الهيئة بين جلسة النطق بالحكم وما يثبت في المسودة والتواقيع شرطٌ لازم لصحة الحكم؛ فإذا شابه تناقض جوهري في أسماء الحاضرين أو الموقّعين بطل الحكم وفقد قوته القانونية.
ان التناقض والتعارض بين من حضر جلسة الحكم وبين من ذكر في المسودة ومن وقع عليها يشوب الحكم بالبطلان ويفقده قوته وصفته القانونيتين بما يوجب نقضه .