• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاصل ان توقيع السند على بياض جائز وليس بالامكان اثبات مايخالف مادون فيه الا بالكتابة

توقيع السند على بياض جائز من حيث الأصل، ولا يُدحض ما يثبت فيه إلا بالكتابة؛ إلا إذا كان الحصول على السند على وجه غير مشروع وبغير إرادة الموقّع، مع ملء الفراغات بما يضرّه، فتجوز عندئذٍ وسائل الإثبات غير الكتابية كالبيّنة والقرائن لإثبات التزوير أو العبث بمحتوى السند.

نص الاجتهاد

الاصل ان توقيع السند على بياض جائز وليس بالامكان اثبات مايخالف مادون فيه الا بالكتابة، الا انه اذا حصل شخص على السند الموقع على بياض خلسة او بغفلة من صاحبه ودون في الفوارغ كتابة يترتب عليها وقوع ضرر لصاحب التوقيع او لماله او يحتمل وقوعه فانه يصبح اثبات ذلك جائز بشهادة الشهود والقرائن لاستحالة اخذ كتابه من السارق المناقشة: لئن كان الأصل أن توقيع السند على بياض جائز، وينتج مفاعليه، وليس بالإمكان إثبات ما يخالف ما دون فيه، إلا بالكتابة، إلا أنه أذا حصل شخص على السند الموقع على بياض خلسة أو بغفلة من صاحبه ودون في الفوارغ، كتابة يترتب عليها وقوع ضرر لصاحي التوقيع أو لما له أو يحتمل وقوعه، فانه يعد تزويرا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 446 من قانون العقوبات بدلالة المادة 460 منه ويصبح أثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن أن يستحيل اخذ كتابة من السارق ( رسالة الإثبات لأحمد نشأت طبعة 955 جزء أول ).وحيث ان المطعون ضده صرح بأنه لم يبع الطاعن أي قطعة من أرضه المسجلة بالمحضر رقم 7 من قرية مصيرية السلمية، إنما باع والده مساحة 450 مترا مربعا من هذا المحضر وقد حصل الطاعن على الصك الموقع منه على بياض وبطريقة الإغفال وملأ الفوارغ تزويرا (المذكرة المقدمة منه لمحكمة البداية المؤرخة في 19/11/1974 ).وحيث أن الطاعن أصر أمام محكمة الاستئناف بأنه اشترى قطعة من أرض المطعون ضده كما أن والده اشترى منه قطعة أخرى وكل منهما بعقد مستقل عن الأخر وان متن سنده المطبوع كتب بخط المطعون ضده نفسه كباقي السندات المطبوعة.وحيث أن الخبرة الثلاثية المؤرخة في 24/6/1976 أثبتت عكس ذلك وان الكتابة ليست بخط المطعون ضده وتتسم بالبطء والحشر وهي بالإجمال عبارات غير صحيحة. وحيث أن حمل الصك المطبوع والموقع على بياض لتاريخين متناقضين بخلاف السندات المطبوعة الأخرى يشير بوضوح إلى حصول لطاعن عليه بطريقة غير مشروعة وإدخاله التحريف فيه، ولا مجال لتكليف المطعون ضده بإبراز النسخة الثانية المشار إليها في العقد المطبوع طالما أن الحصول على نفس العقد لم يتم بإرادة حرة عن دفعه مما يجعل الطعن لا يقوم على أسس من القانون، ويتعين رده موضوعاً.