إذا كانت الخدمة المقدَّمة من الأعمال التي لا يُتعارف على التبرع بها أو كانت من أعمال المهنة، افترض استحقاق الأجر عنها، وعند عدم الاتفاق على مقداره يقدّره القاضي وفق العدالة.
يفترض في أداء الخدمة ان يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة أداة واذا لم ينص العقد على الاجر تولى القاضي تقديره وفقا لمقتضيات العدالة .