• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن الأضرار التي يسببها أفراد الجيش الشعبي لاعتبارهم جزءا من القوات المسلحة

تتحمل وزارة الدفاع المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أفراد الجيش الشعبي إذا كان هؤلاء مرتبطين بها ويُعدّون جزءاً من القوات المسلحة، باعتبار العلاقة التنظيمية والوظيفية أساساً للمسؤولية.

نص الاجتهاد

تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن افراد الجيش الشعبي نظرا لارتباطه بها واعتباره جزءا من القوات المسلحة .