تتحمل وزارة الدفاع المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أفراد الجيش الشعبي إذا كان هؤلاء مرتبطين بها ويُعدّون جزءاً من القوات المسلحة، باعتبار العلاقة التنظيمية والوظيفية أساساً للمسؤولية.
تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن افراد الجيش الشعبي نظرا لارتباطه بها واعتباره جزءا من القوات المسلحة .