• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح يحسم المنازعات التي تناولها وتفصل المحكمة في النزاع حول صحته قبل تصديقه بحكم فاصل قابل لطرق الطعن

إذا أثير دفعٌ بعدم صحة الصلح قبل صدور القرار بتصديقه، وجب على المحكمة أن تفصل فيه بوصفه منازعةً موضوعية متعلقة بعقد الصلح، ويكون ما يصدر عنها حكماً فاصلًا في النزاع يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام. ويترتب على الصلح الصحيح انحسارُ الخصومة والحقوق التي شملها تنازلٌ نهائي، مع جواز تضمين محضر الصلح مناز...

نص الاجتهاد

إن عقد الصلح تحسم به المنازعات التي تناولها وتنقضي به الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرفان تنازلاً نهائياً ويصح أن يدرج في محضر الخصومة القائمة أمام المحكمة بشرط أن لا تخالف النظام العام والآداب إذا وقع نزاع حول عقد الصلح قبل أن تقضي المحكمة بتثبيته وجب الفصل في النزاع. كما يتوجب على المحكمة الفصل في الدفع الذي يدور حول عدم صحة الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين قبل صدور القرار القاضي بتصديقه. وهذا الفصل هو حكم فاصل للنزاع يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام المناقشة: حيث ان النزاع بين الطرفين حول عقد الصلح قد دب كما قال الحكم المطعون فيه قبل أن يقضي القاضي البدائي بتثبيت الصلح مما يستدعي الفصل في هذا النزاع وما دام الطاعن قد تقدم بدفعة الذي يدور حول عدم صحة الصلح قبل أن يصدر القاضي قراره بتصديقه فلا بد من أن يفصل بهذاالدفع باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وهذا الفصل ليس قراراً ولائياً لا يجوز الطعن فيه وإنما هو حكم فاصل للنزاع يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.وحيث ان الحكم البدائي في منطوقه وإن وردت صيغته تصديق الصلح إلا أنه في الحقيقة وعلى ضوء ما تضمنت الأسباب فإنه قد فصل في الدفع المثار حول عدم صحة الصلح ثم قضى بالنتيجة بتصديق الصلح وعلى هذا النهج سارت محكمة الاستئناف.وحيث أن الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع وعلى ضوء ما قررته محكمة الاستئناف وناقشته ليس فيها ما يدل على وجود عيب من عيوب الارادة يترتب عليه إبطال العقد.وحيث أنه بمقتضى المادة 517 مدني فإن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل على جزء من ادعائه وتترتب عليه بمقتضى المادة 521 مدني أن تنحسم المنازعات التي تناولها وانقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من المتعاقدين تنازلاً نهائياً.وحيث أن ما يثيره الطاعن من نواح موضوعية مشمول بالصلح بمقتضى القواعد السالفة الذكر.وحيث أنه يصح حتى أن يدرج في محضر الصلح كل منازعات الخصوم ولو كانت خارجة عن نطاق الخصومة القائمة أمام المحكمة ولم تتضمنها بشرط أن لا تخالف النظام العام وحسن الآداب.وحيث أن الدعوى مقامة أصلاً أمام القاضي المختص بتثبيت البيع فيملك بمناسبة حسم النزاع الدائر حول الصلح أن يبت بالدفوع المتفرعة عن عقد الصلح حتى ولو كانت خارجة عن نطاق الخصومة القائمة أمام المحكمة ولم تتضمنها بشرط أن لا تخالف النظام العام وحس الآداب.وحيث أن الدعوى مقامة أصلاً أمام القاضي المختص بتثبيت البيع فيملك بمناسبة حسم النزاع الدائر حول الصلح أن يبت بالدفوع المتفرعة عن عقد الصلح حتى ولو كانت تتعلق أو تتصل بعقد الايجار باعتبارها من الدفوع الفرعية التي يتوجب عليه حسمها.وحيث انه ليس للطاعن أن يتمسك بأوراق لم يبرزها لقاضي الموضوع فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن.