العبرة في بدل الاغتراب أنه من عناصر الأجر، فتسري عليه أحكام الأجر في الاستحقاق والتقادم، وينقضي الحق فيه بمرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ان بدل الاغتراب هو جزء من الجر وياخذ احكامه، وينقضي بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاقه .