• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الاغتراب يعد جزءاً من الأجر وتسري عليه أحكامه ومنها التقادم بخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق

العبرة في بدل الاغتراب أنه من عناصر الأجر، فتسري عليه أحكام الأجر في الاستحقاق والتقادم، وينقضي الحق فيه بمرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان بدل الاغتراب هو جزء من الجر وياخذ احكامه، وينقضي بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاقه .