استئناف وكيل الادعاء الشخصي منفرداً لقرار عدم المسؤولية يقتصر أثره على الحق الشخصي، فإذا تخلّف المدعي الشخصي عن الحضور بعد انتظاره الساعة القانونية وجب شطب الدعوى، ويكون الطعن في قرار الشطب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.
إن انفراد وكيل الادعاء الشخصي باستئناف قرار عدم المسؤولية دون النيابة العامة يحصر الاستئناف بالحق الشخصي وحده فإذا تخلف المدعي به عن المحكمة وثبت انتظاره ساعة على الميعاد المعين وجب شطب الدعوى وفقا للمادتين 115 و 121 من الأصول الحقوقية ، هذا الشطب الذي لا يقبل الطعن إلا لخطا في تطبيق القانون