• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المثبتة للواقع وانما مجرد قول يحتاج الى دليل على صحته مما لا يجوز اعتماده في الادانة

لا يجوز تأسيس الإدانة على العطف الجرمي وحده، لأنه مجرد قول غير مُثبت يحتاج إلى دليل مستقل يؤيده؛ كما لا يُعتد بضبط الشرطة متى جاوز مضمونه حدود الوظيفة أو لم ينهض دليلاً يقينياً على نسبة الفعل إلى المتهم.

نص الاجتهاد

ان العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المثبتة للواقع وانما مجرد قول يحتاج الى دليل على صحته مما لا يجوز اعتماده في الادانة المناقشة: حيث أن العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المثبتة للواقعة الذي عناه المسرع في المادتين 175 و309 أصول جزائية , إنما مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته , مما لا يجوز اعتماده في الإدانة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون باعتمادها على العطف الجرمي وعلى ضبط الشرطة في أدنتها لمحدث احمد تكون قد خالفت القانون والحكم الناقض , الذي اوجب إهدار الضبط المنظم لتجاوز متضمنه حدود وظيفتهم مما يعرض حكمها للنقض وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقا للمادة 358 أصول جزائية المعدلة وحيث أن الأدلة الواردة في الملف لا ترقى إلى درجة اليقين على أن الحدث احمد هو شريك لباقي المدعى عليهم في السرقات المسندة إليهم . لهذه الأسباب تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية . 2 – براءة المدعى عليه احمد من جرائم السرقة المسندة إليه , لعدم كفاية الأدلة بحقه .