• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقديم سند مصنع بدلا عن السند الأصلي والحصول على قيمته مع الاحتفاظ بالسند الأصلي يعتبر عملا ماديا يرقى بالكذب الى مصاب المناورات

إذا استعمل الجاني سنداً مصنّعاً أو مزوّراً على أنه السند الحقيقي، فاستوفى قيمته واحتفظ بالسند الأصلي أو بجزء من المديونية، فإن فعله يُشكّل كذباً مادياً يدخل في نطاق المناورات الاحتيالية المكوّنة للاحتيال.

نص الاجتهاد

ان تقديم سند مصنع بدلا عن السند الأصلي والحصول على قيمته مع الاحتفاظ بالسند الأصلي يعتبر عملا ماديا يرقى بالكذب الى مصاب المناورات الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 641 عقوبات . المناقشة: وحيث أن تقديم الطاعن سندا مصنعا للمطعون ضده الامي يحمل تاريخ 1973/11/28 وهو نفس تاريخ السند الاصلي وابهامه بأنه السند الاصلي الصحيح واستيلائه بهذه الطريقة على ألف ليرة سورية قيمة السند واحتفاظه به مع سند آخر له على المطعون ضده بقيمة 500 ل.س لم يستحق بعد يعتبر عملا ماديا يرقى بالكذب الى مصاب المناورات الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (641) من قانون العقوبات.وحيث أن اصرار الطاعن في كل أدوار التحقيق والمحاكمة على أنه أعاد السند الاصلي الصحيح للمطعون ضده مقابل استلامه الالف ليرة وان له سند آخر عليه بقيمة ألف ليرة تم تراجعه عن ذلك أمام المحكمة وادعائه بوقوع الالتباس حين التسليم لا يدل على حسن نيته. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني وفسخ الحكم المستأنف لجهة الحق الشخصي معتبرا الفعل من قبيل الاحتيال وأبطل مفعول السند الأصلي المؤرخ 1973/11/28 وألزم الطاعن بالتعويض يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين تصديقه.