مركز الملاحظة للحدث لا يُستعمل إلا كتوقيف احتياطي أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي، ولا يصح الحكم به كتدبير إصلاحي نهائي مستقل بعد حسم الدعوى.
ان وضع الاحداث في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير ولكنه لايكون في كل الأحوال الا اثناء نظر الدعوى وقبل اصدار الحكم النهائي فيها . المناقشة: حيث أن الفقرة ٤ من المادة الأولى من قانون الأحداث قد عرفت مركز الملاحظة أنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائيبشأنهم . وحيث أن ذكر المادة ؛ أحداث لوضع الحدث في مركز الاحداث من بين تدابير الاصلاح انما يجب أن يحمل على معناه الحقيقي الذي أراده الشارع بصراحة المواد 1 و10 و47 أحداث والتي يتضح منها بكل جلاء أن الوضع في مركز الملاحظة . توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير ولكنه لا يكون في كل الأحوال الا أثناء نظر الدعوى وقبل اصدار الحكم النهائي فيها .ومؤدى ذلك أن الوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيرا نهائيا ولا يصح أن يقضى به كتدبير نهائي حاسم للدعوى .وحيث أن المحكمة لم تلاحظ النصوص المذكورة ولم تسر على هديها وقضت بوضع الطاعن في مركز الملاحظة لعشرة أيام كتدبير اصلاحي نهائي .وحيث أن الدعوى سندا لما ذكر تعتبر قائمة لم يفصل بها بعد خلافا لما اتجه اليه الحكم المطعون فيه .وحيث أن للمحكمة فرض أحد تدابير الاصلاح الذي تراه ملائما بعد دعوة ولي الحدث ونشيل الحدث بمحام يدافع عنه . وحيث أن الحكم المطعون فيه يكون لما سبق بيانه مشوبا بقصور التدقيق وبخطأ تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن اثارة دفوعه في الموضوع محددا .