• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت المقاصة القضائية بدعوى عارضة عند تخلف شرط الخلو من النزاع أو معلومية المقدار

المقاصة القضائية تتحقق عند فقدان أحد شرطي المقاصة القانونية: خلوّ الدين من النزاع أو معلومية المقدار، ولا تُقبل إلا إذا طُرحت في خصومة قضائية كدفع عارض من المدعى عليه في مواجهة الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

ان المقاصة القضائية تكون حيث يتخلف من شروط المقاصة القانونية احد شرطين هما الخلو من النزاع ومعلومية المقدار، كما انها لا تكون الا في صورة دعوى امام القضاء وهي عادة تكون عارضة يرفعها المدعى عليه على المدعي يدفع بها الدعوى الصالية .