متى ظهر الشريك بمظهر من يمثّل الشركة في عملٍ من أعمالها، فإن تعامل الغير معه في هذا العمل يرتّب التزام الشركة بآثار التصرف، ولو صدر التصرف من أحد الشركاء دون الآخر، إذا كان في نطاق ما ظهر للغير بأنه من أعمال الشركة.
ان تعامل شخص مع احد شريكين في عمل من اعمال الشركة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي، وعلى هذا فان شراء شخص عقارا من احد الشيكين اللذين قاما باشادته يلزم شركتهما باثار هذا العقد وبكل تصرف يتم مع احد الشريكين تنفيذا له .