• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا جرى في موطن ثبت سابقاً أن المخاطب لم تعد له إقامة فيه ولا ينهض غياب وكيله سبباً لاعتماد هذا الموطن

العبرة في صحة التبليغ بوجود موطنٍ فعليّ صالحٍ للمخاطب وقت التبليغ؛ فإذا أثبت المحضر سابقاً انتفاء الإقامة في العنوان، امتنع اعتماد هذا العنوان للتبليغ، ولا يَصحّ تبرير ذلك بمجرد غياب الوكيل.

نص الاجتهاد

إن غياب المحامي الوكيل خلال فترة معينة لا يبرر إجراء التبليغ الى موكله في مكان كان المحضر قد أوضح بتبليغ سابق أنه لم تعد له إقامة فيه وإن التبليغ الجاري على هذا الشكل يعتبر باطلا المناقشة: حيث أن سند تبليغ الحكم البدائي أثبت عليه المحضر قبل التبليغ أنه لدى السؤال والتحقيق عن المخاطب في العنوان أفادت بأن المخاطب ليس له إقامة في دمشق وأن اقامته في الكويت منذ مدة طويلة مع أفراد عائلته وإن زيارته لدمشق قليلة. وحيث أن البيانات المعتمدة في مذكرة الاخطار لدى محكمة البداية إنما دونت 29/3/1969 فلا يمكن اعتمادها 23/8/1971 بعد مرور أكثر من سنتين وبعد أن بين المحضر أنه لم يعد للطاعن اقامة في دمشق. وحيث أن للطاعن وكيلاً حضر عنه في المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وغياب المحامي الوكيل خلال فترة من شهر آب لا تستوجب تبليغ الطاعن إلى مكان أوضح المحضر أنه لم تعد للطاعن اقامة فيه مما يجعل التبليغ باطلاً. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلاحظ في منته هذه الناحية حينما قضى برد الاستئناف شكلاً مما يتعين نقضه لهذه الجهة.