إذا عادت الزوجة إلى المسكن المحكوم عليها بالمتابعة إليه فإن أثر الحكم ينقضي، لأن المتابعة حق متجدد يتأثر بما قد يطرأ من أسباب لاحقة تمس شرعية المسكن.
ان مجرد عودة الزوجة للمسكن المحكوم عليها بالمتابعة اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة يجعل اثر الحكم منقضيا لان المتابعة من الحقوق المتجددة وقد يحصل بعد المتابعة من الاسباب مايؤثر في شرعية المسكن .