• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عودة الزوجة إلى المسكن المحكوم بالمتابعة إليه تنقض أثر الحكم لكون المتابعة من الحقوق المتجددة

إذا عادت الزوجة إلى المسكن المحكوم عليها بالمتابعة إليه فإن أثر الحكم ينقضي، لأن المتابعة حق متجدد يتأثر بما قد يطرأ من أسباب لاحقة تمس شرعية المسكن.

نص الاجتهاد

ان مجرد عودة الزوجة للمسكن المحكوم عليها بالمتابعة اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة يجعل اثر الحكم منقضيا لان المتابعة من الحقوق المتجددة وقد يحصل بعد المتابعة من الاسباب مايؤثر في شرعية المسكن .