• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لمحكمة النقض ليست الجهة المختصة بتعيين المحكمين وفق قواعد فود السويسرية عند اتخاذ دمشق مقرًا للتحكيم

إذا نصّت قواعد التحكيم على اختصاص المحكمة العليا المدنية العادية في المقاطعة التي يوجد فيها مقرّ التحكيم بتعيين المحكّمين غير المعيّنين من الأطراف، فإن هذا الاختصاص لا ينعقد للهيئة العامة لمحكمة النقض إلا إذا كانت هي الجهة المقصودة صراحةً بالنص التحكيمي.

نص الاجتهاد

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تعتبر المرجع المقصود في المادة 3 من قواعد التحكيم المطبقة في مقاطعة (فود) بسويسرا التي أعطت المحكمة العليا للقضاء المدني العادي في المقاطعة التي يوجد فيها مقر التحكيم سلطة تعيين المحكمين الذين لم يتم تعيينهم من الأطراف وذلك في حال تعيين دمشق مقرا للحكم.