لا يجوز الجمع بين تعويضٍ ناشئ عن تطبيق أنظمة الجيش وتعويضٍ مدني عن الوفاة ذاتها متى كانا يهدفان إلى جبر الضرر الواحد، وعلى المحكمة أن تخصم أو تضع في حسابها ما استفادته الورثة من التعويض العسكري عند تقدير التعويض المستحق.
في حال التسبب بوفاة احد افراد الجيش لايجوز الجمع بين التعويض الناجم عن تطبيق أنظمة الجيش والتعويض وفق احكام القانون المدني مادام التعويضات قد شرعا لجبر ضرر واحد وهو الوفاة وانما يتوجب على المحكمة ان تلحظ ما استفاده الورثة من تطبيق أنظمة الجيش اثناء تقديرها للتعويض .