• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيف العقوبة عن المستانف لسبب مخففي تقديري يتعلق به لا يجعله محق في استئنافه

العبرة في محقّية الاستئناف بثبوت الجرم والعقوبة المقضي بها، ولا ينهض كون المحكمة أخذت بسبب مخفف تقديري متعلق بالمستأنِف سبباً لجعل استئنافه مقبولاً أو محقاً إذا كان أصل الإدانة قائمًا.

نص الاجتهاد

تخفيف العقوبة عن المستانف لسبب مخففي تقديري يتعلق به لا يجعله محق في استئنافه المناقشة: ان الحكم على المميز عليه بالعقوبة من اجل الجرم الثابت وقوعه منه استئنافا يجعله غير محق في استئنافه ولو أن الحكم خفض السبب مخفف تقديري يتعلق به لا بالمستأنف عليه ، وبالتالي فان مصادره ربع السلفة بدلا من مصادر تها جميعها واعادة الباقي اليه حري بالنقض المخالفة القانون