يجوز لمن وقّع على بياض أن يثبت أن التوقيع سُلِّم للدائن على هذا النحو، وأن البيانات أو العبارات التي أضافها الدائن بعد ذلك لا تعكس الاتفاق الحقيقي بين الطرفين.
يحق للمدين الذي وقع على بياض ان يثبت انه انما سلم توقيعه على بياض للدائن وان ماكتبه الدائن فوق هذا التوقيع لم يكن هو المتفق عليه .