• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين الموقِّع على بياض أن يثبت أن البيانات المدونة فوق توقيعه لم تكن مما اتفق عليه

يجوز لمن وقّع على بياض أن يثبت أن التوقيع سُلِّم للدائن على هذا النحو، وأن البيانات أو العبارات التي أضافها الدائن بعد ذلك لا تعكس الاتفاق الحقيقي بين الطرفين.

نص الاجتهاد

يحق للمدين الذي وقع على بياض ان يثبت انه انما سلم توقيعه على بياض للدائن وان ماكتبه الدائن فوق هذا التوقيع لم يكن هو المتفق عليه .