وجوب اختصام جميع أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار في دعوى إزالة الشيوع، لأن الحكم الصادر فيها يمسّ حقوقهم المسجلة مباشرة.
يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات اختصام اصحاب الحقوق المسجلة على صحائفها .