• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في دعوى إزالة الشيوع اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على الصحيفة العقارية

وجوب اختصام جميع أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار في دعوى إزالة الشيوع، لأن الحكم الصادر فيها يمسّ حقوقهم المسجلة مباشرة.

نص الاجتهاد

يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات اختصام اصحاب الحقوق المسجلة على صحائفها .