• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من صحة الخصومة واكتمالها في دعوى إزالة الشيوع العقارية لارتباط ذلك بالنظام العام

في دعاوى إزالة الشيوع العقارية، يتعين على المحكمة التحقق من صحة الخصومة واكتمالها، والتثبت من ملكية الحصة المطلوب إفرازها وعائديتها وتسجيلها باسم أصحابها قبل الحكم، أو تكليف المدعي استكمال النقص قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات التحقيق عن صحة الخصومة واكتمال لتعلق ذلك بالنظام العام، وبالتالي فانه يجب معرفة مال وعائدية الحصة المرجاة ولزوم تسجيلها على اسماء اصحابها قبل اقامة دعوى الافراز او على الاقل تكليف المدعي اتمام هذا النقض قبل الفصل في الدعوى .