في دعاوى إزالة الشيوع العقارية، يتعين على المحكمة التحقق من صحة الخصومة واكتمالها، والتثبت من ملكية الحصة المطلوب إفرازها وعائديتها وتسجيلها باسم أصحابها قبل الحكم، أو تكليف المدعي استكمال النقص قبل الفصل في الدعوى.
يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات التحقيق عن صحة الخصومة واكتمال لتعلق ذلك بالنظام العام، وبالتالي فانه يجب معرفة مال وعائدية الحصة المرجاة ولزوم تسجيلها على اسماء اصحابها قبل اقامة دعوى الافراز او على الاقل تكليف المدعي اتمام هذا النقض قبل الفصل في الدعوى .