القيود العقارية قائمة بحجيتها العامة ما لم يصدر حكم قضائي بإبطالها أو تعديلها، ولا يكفي مجرد الادعاء القضائي لإسقاط قوتها الثبوتية.
ان السجلات والقيود العقارية تتمتع بقوة ثبوتية تجاه الكافة، وان مجرد اقامة الدعوى استناد لاحكام المادة 31 من القرار 186 ل.ر لا يوقف حجية هذا القيود الا بعد صدور الحكم بابطالها او تعديلها .