على المحكمة أن تبحث الدفوع القانونية في ضوء القوانين والأنظمة الحاكمة للوقائع ولو لم يُشر الخصوم صراحةً إلى موادها، ولا يجوز ردّ الدفع لمجرد عدم تسمية النصوص أو إغفال أرقامها.
ان عدم ذكر المواد والقوانين في الدفوع لا يبرر اهمالها، وانما يتوجب على المحكمة ان ترجع الى القوانين والانظمة التي تحكم وقائع الدعوى قبل اصدار حكمها . المناقشة: حيث أن المحكمة غير مكلفة بملاحقة أطراف الدعوى لاثبات دفوعهم.وحيث أن الجهة المدعية الطاعنة لم تبين أسماء الأطباء الذين تستشهد بهم واكتفت بقولها أنهم أطباء مستشفى المواساة وكان أطباء هذا المستشفى هم الذين أعطوا التقرير الذي اعتمدته المحكمة.وحيث أن وزارة الدفاع تسأل بصفتها مالكة السيارة العسكرية وبصفتها متبوعاً من قبل السائق العسكري.وحيث أن ذلك يكفي لمساءلة الوزارة بالتضامن مع سائقها.وحيث أن الوزارة الطاعنة كانت أثارت أمام محكمة الاستئناف الدفع القائل بأن تعويض الاصابة الناجمة عن الخدمة تحكمها الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء في الرطة.وحيث أن المحكمة قد ردت على هذا الدفع قائلة أن الوزارة لم تبين النصوص التي تحد من تطبيق قواعد المسؤولية المدنية ولم تبين أنه قد جرى منح المستأنفين أي تعويض إضافي بسبب الحادث.وحيث أنه كان على محكمة الاستئناف أن ترجع الى قوانين الشرطة وأنظمتها التي تحكم قواعد التعويض في مثل هذه الأمور ثم تعطي حكماً في الموضوع لأن عدم ذكر المواد والقوانين لا يكفي لاهمال دفع من الدفوع مما يعرض القرار للنقض من هذه الجهة.