• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء مدته يجعله غير محدد المدة ويمنح العامل حقوق العامل الدائم وفروق الأجر والتعويضات المستحقة

استمرار الطرفين في تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء أجله يُحوّل العقد إلى غير محدد المدة، وتترتب على ذلك حقوق العامل الدائم، مع أحقية العامل بفروق الأجر وفروق التعويضات المرتبطة بطبيعة العمل.

نص الاجتهاد

ينقلب عقد العمل المحدد المدة الى عقد عمل غير محددة المدة اذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته مما يتيح للعاكل الاستفادة من جميع مزايا العمال الدائمين المنصوص عنها في نظام العامل النافذ كما يستحق تقاضي فروق الاجر وفروق تعويض طبيعة العمل التي سبق منها له .