إذا استمر تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء أجله برضا الطرفين، انقلب إلى عقد غير محدد المدة، وتترتب للعامل الحقوق والمزايا المقررة للعمال الدائمين، بما في ذلك فروق الأجر وفروق تعويض طبيعة العمل.
ان انقلاب العقد المحدد المدة الى عقد غير محدد المدة باستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انقضاء مدته، يتيح للعامل الحق بالاستفادة من جميع مزايا العمال الدائمين المنصوص عنها في نظام العمل النافذ كما يتيح له تقاضي فروق الاجر وفروق تعويض طبيعة العمل .