• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء أجله يجعله عقداً غير محدد المدة ويمنح العامل مزايا العمال الدائمين

إذا استمر العامل وصاحب العمل في تنفيذ عقد العمل المحدد المدة بعد انقضاء مدته، انقلب العقد إلى غير محدد المدة، وأصبح العامل في مركز قانوني يخولّه الاستفادة من حقوق ومزايا العمال الدائمين، مع استحقاق الفروق المالية المترتبة على ذلك.

نص الاجتهاد

أن المادة 71 من قانون العمل تنص على انقلاب العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته المناقشة: تتحصل وقائع الدعوى بأن المدعي قد عين بعقد عمل محدد المدة وباشر العمل بتاريخ العمل بتاريخ 17/2/1966. واستمر المدعي في عمله بعد انتهاء مدة عقد عمله وبعد صدور الميزانية حتى تاريخ 29/4/1977 حيث عمدت الجهة المدعى عليها إلى اصدار القرار رقم 139 الذي تضمن تمديد قرار استخدامه. لذلك فهو يطلب حقه في الحد الأدنى لأجر العمل المعين لأدائه بموجب عقد عمله اضافة إلى الميزات الأخرى المحددة للعمال الدائميين بموجب نظام العمل النافذ. في القضاء من حيث أن المادة 71 من قانون العمل تنص على انقلاب العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته مما يجعل عقد عمل المدعي والحالة ما ذكر غير محدد المدة مما يتيح له الحق بالاستفادة من جميع مزايا العمال الدائميين المنصوص عنها في نظام العمل النافذ كما يستحق تقاضي فروق الأجر وفروق تعويض طبيعة عمل باعتباره من التعويضات التي منحت له أصلاً من قبل القائمين على الشركة.