• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمييز الإصلاحات الواجبة على المؤجر من الإصلاحات الواجبة على المستأجر مسألة فنية تُحسم بالخبرة والعرف عند عدم الاتفاق

إذا لم يوجد اتفاق يحدد توزيع نفقات الإصلاحات في عقد الإيجار، فإن الفصل بين الإصلاحات الضرورية الواجبة على المؤجر والإصلاحات الكمالية الواجبة على المستأجر يُعد مسألة فنية تُقدَّر بالخبرة وبمقتضى العرف.

نص الاجتهاد

ان التفريق بين الاصلاحات الضرورية الواجبة على المؤجر والاصلاحات الكمالية الواجبة على المستاجر مسالة فنية تحتاج الى خبرة وتقرر في حال عدم وجود اتفاق على ضوء العرف .