إذا لم يوجد اتفاق يحدد توزيع نفقات الإصلاحات في عقد الإيجار، فإن الفصل بين الإصلاحات الضرورية الواجبة على المؤجر والإصلاحات الكمالية الواجبة على المستأجر يُعد مسألة فنية تُقدَّر بالخبرة وبمقتضى العرف.
ان التفريق بين الاصلاحات الضرورية الواجبة على المؤجر والاصلاحات الكمالية الواجبة على المستاجر مسالة فنية تحتاج الى خبرة وتقرر في حال عدم وجود اتفاق على ضوء العرف .