إذا تضمّن عقد البيع أن الثمن المتفق عليه يُستوفى بالمقاصة مع حقوق عمالية للمشتري، فإن ذلك لا يوقع في جهالة الثمن متى دلّ العقد على تحديده عند التعاقد وكانت الحقوق العمالية قابلة للتحديد وفق الأحكام القانونية.
ان النص في عقد بيع ان الثمن المتفق عليه قد جرى التقاص به مع الحقوق العمالية للمشتري لا يؤدي الى جهالة الثمن، وذلك ان الاشارة في العقد الى ان الثمن متفق عليه يفيد تحديد مقداره عند التعاقد،اضافة الى ان الحقوق العمالية للمشتري قابلة للتحديد على ضوء الاحكام القانونية .