• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتحقق العنصر المادي لجريمة التزوير فلا مجال للبحث عن ظروف استحصال السند المدعي تزويره والملابسات الدائرة حوله التي من شانها إن توضح

قيام جريمة التزوير يتطلب تحقق العنصر المادي أولاً، فإذا لم يثبت فلا محلّ للاستدلال بظروف الحصول على السند أو الملابسات المحيطة به لإثبات الدافع أو نفيه. وفي المجال الجزائي لا تُفرض على القاضي قيود شكلية في الاستعانة بأهل الخبرة متى كان تقدير الثبوت موكولاً إلى قناعته.

نص الاجتهاد

إذا لم يتحقق العنصر المادي لجريمة التزوير فلا مجال للبحث عن ظروف استحصال السند المدعي تزويره والملابسات الدائرة حوله التي من شانها إن توضح الدافع للجريمة أو النافية لها ليس إلا إن الدافع لا يكون عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عنها القانون إن الأصول المبنية في الباب السابع من قانون البينات و الباحثة في كيفية انتخاب الخبراء أو تعيينهم أو كيفية دعوة الطرفين يجب مراعاتها في القضايا المدنية و التجارية فقط كما هو واضح من مذكرته الإيضاحية ومن تسمية هذا القانون باسم قانون البينات في المواد المدنية و التجارية وان اختصار قانون أصول المحاكمات بالبحث عن وجوب الاستعانة بأرباب الفن والصنعة عندما يتوقف تمييز ماهية الجرم و أحواله على معرفة بعض الفنون و الصنائع بدل على عدم رغبة واضع القانون في تقييد القضاة الجزائيين بأمور شكلية ما دام أمره الثبوت و عدمه في الأصل متروكا لضمائرهم و قناعتهم