• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى ولي الحدث للمحاكمة اعمالا لنص المادة 44 احداث لا تجيز اعتبار الولي المذكور مسؤولا بالمال اذا لم يكن الدعوى الشخصية قد اقيمت عليه

مجرد إدخال وليّ الحدث في المحاكمة الجزائية وفقاً للنص الخاص بالأحداث لا يكفي لاعتباره مسؤولاً بالمال، ما لم يكن قد أُقيمت عليه الدعوى الشخصية أصولاً وبشكل صحيح.

نص الاجتهاد

ان دعوى ولي الحدث للمحاكمة اعمالا لنص المادة 44 احداث لا تجيز اعتبار الولي المذكور مسؤولا بالمال اذا لم يكن الدعوى الشخصية قد اقيمت عليه اصولا.