• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة الوفاء بالأجرة السابقة لا تقوم إلا على القبض العفوي للأجرة ولا تفيد المستأجر بعد تكليفه بالدفع

الوفاء بقسط من الأجرة يُعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه فقط إذا كان الوفاء عفوياً غير مسبوق بتكليف بالدفع؛ أما بعد توجيه التكليف أو في غير حالات القبض العفوي فلا تقوم هذه القرينة، ويتعين إثبات الوفاء بوسائل الإثبات الأخرى.

نص الاجتهاد

ان القرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 500 من القانون المدني المتضمنة ان الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط انما تبنى على القبض العفوي للأجور لا للقبض الذي يتم بعد مطالبة خطية او بموجب حوالة بريدية رفض المؤجر قبضها الا بعد اذن من المحكمة على ان هذه القرينة يمكن ان تؤخذ مستندا للوفاء بأجور سابقة في الحالات التي لايكون تكليف بالدفع واما بعد توجيه هذا التكليف فإن على المستأجر اثبات الوفاء بالاجور بالطرق الاخرى للاثبات .