لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد التعويض للورثة عن وفاة مورثهم، على أن يكون التعويض مبنياً على أسس مألوفة ومتعارف عليها تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجني عليه وعمره.
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل في تقدير التعويض للورثة من جراء التسبب بوفاة مورثهم الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مبنيا على مقادير مألوفة ومتعارف عليها يراعى فيه الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجني عليه وسنه .