• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعويض الورثة عن وفاة مورثهم يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يستند إلى مقادير مألوفة تراعي سن المجني عليه ووضعه الاجتماعي والاقتصادي

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد التعويض للورثة عن وفاة مورثهم، على أن يكون التعويض مبنياً على أسس مألوفة ومتعارف عليها تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجني عليه وعمره.

نص الاجتهاد

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل في تقدير التعويض للورثة من جراء التسبب بوفاة مورثهم الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مبنيا على مقادير مألوفة ومتعارف عليها يراعى فيه الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجني عليه وسنه .