لا تؤدي وفاة أحد المدعين الشركاء على الشيوع إلى انقطاع الخصومة في الدعوى التخمينية إذا كان يمكن الفصل في الدعوى بالنسبة إلى حصص باقي المدعين.
وفاة احد المدعين المالكين على الشيوع لعقار اثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجب قطع الخصومة لانه بالامكان السير بالدعوى لجهة حصص بقية المالكين المدعين .