• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد المدعين المالكين على الشيوع أثناء نظر الدعوى التخمينـية لا توقف الخصومة بالنسبة لبقية الحصص

لا تؤدي وفاة أحد المدعين الشركاء على الشيوع إلى انقطاع الخصومة في الدعوى التخمينية إذا كان يمكن الفصل في الدعوى بالنسبة إلى حصص باقي المدعين.

نص الاجتهاد

وفاة احد المدعين المالكين على الشيوع لعقار اثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجب قطع الخصومة لانه بالامكان السير بالدعوى لجهة حصص بقية المالكين المدعين .