أثر عقد الكفالة يقتصر على أطرافه، ولا يجوز للغير أن يستند إليه أو يباشر الحجز على قيمته لتحصيل دينه ما لم يكن طرفاً فيه أو تكون الكفالة قد شُرطت لمصلحته على وجهٍ يجيز له التمسك بها.
ان عقد الكفالة كغيره من العقود لا يلزم ولا يقيد الا عاقديه، الا اذا اشترط فيه منفعة لمصلحة الغير، وعلى هذا فانه لا يحق لمؤسسة التامينات الاجتماعية ان تحصل اشتراكات المعلمين في احدى المدارس بالحجز على قيمة الكفالة التي اعطاها المصرف التجاري السوري لمديرية التربية تامينا لوفاء هذه المدرسة اجور المعلمين فيها حتى ولو اعتبرت تلك الاشتراكات جزءا من الاجور، طالما ان المؤسسة المذكورة لم تكن طرفا في عقد الكفالة ولا تستطيع ان تنوب عن مديرية التربية للمقاضاة في شان ذلك .