• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون مستأجر السيارة المسؤول عن تعويض الضرر الذي تحدثه السيارة للغير متى كانت تحت إشرافه

مستأجر السيارة الذي يضعها تحت إشرافه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي تلحقه السيارة بالغير.

نص الاجتهاد

ان مستاجر السيارة الذي يضعها تحت اشرافه يعتبر مسؤولا عن تعويض الضرر الذي تلحقه السيارة بالغير .