إذا كان وكيل الباخرة قد أخلّ بالالتزامات المفروضة عليه نظاماً في مرحلة ما بعد النقل البحري، قامت مسؤوليته التقصيرية عن الخطأ والإهمال، وكانت دعوى التعويض الناشئة عن ذلك خاضعة للقواعد العامة في المسؤولية المدنية لا للتقادم البحري الخاص.
ان وكيل الباخرة مسؤول عن حفظ البضاعة وصيانتها وحراستها واتخاذ التدابير والاحتياطات المؤدية الى ذلك حتى يتم ادخالها الى المستودعات وتنظيم ضبط الاستلام، وعلى هذا فان مسؤولية الوكيل في هذه الحالة تعتبر مسؤولية تقصيرية ناشئة عن عدم قيامه بالالتزامات التي رتبها عليه النظام، وبالتالي فان الدعوى المقامة بمطالبته بالتعويض هي دعوى مسؤولية تقصيرية عن خطئه واهماله في المرحلة اللاحقة لمرحلة النقل البحري وتخضع للقواعد العامة في المسؤولية ولا تخضع للتقادم المنصوص عنه في المادة 216 بحرية .