إذا كان الخلاف بين الشركاء في ملكية أرض زراعية يدور حول أحقية أحدهم في بدل الضمان أو حصته منه، فإن الاختصاص ينعقد للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي، لأن النزاع في حقيقته يتعلق بالاستثمار والغلة لا بمجرد الخصومة مع الضمان.
ان لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي هي المرجع المختص بالنظر في الخلاف الذي يدور بين الشركاء في ملكية ارض زراعية لتحديد صاحب الحق منهم بتناول بدل الضمان كله او بعضه . وان مجرد ادخال الضمان في الدعوى ليصار الى الحكم عليه بنصيب المدعى من بدل الضمان لا يغير من طبيعة الخلاف القائم بين الشركاء الذي ينصرف الى الاستثمار ويتناول الغلة .