لا يجوز العدول عن قرار التبليغ بواسطة الصحف إلى اعتبار التبليغ لزوجة المخاطب صحيحاً، متى كان سبب القرار الأصلي إقامته خارج البلاد، إلا بعد الرجوع عن القرار الأول والتحقق من عودة المخاطب إلى محل إقامته الأصلي.
لا يجوز للمحكمة أن تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحاً إذا كانت قد قررت إجراء التبليغ إليه بواسطة الصحف بسبب إقامته خارج البلاد طالما أنها لم ترجع عن هذا القرار وقبل أن تتأكد أن المخاطب قد عاد إلى محل إقامته الأصلي المناقشة: من حيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه بعد أن عادت مذكرة إخطار الطاعن عن جلسة 27/6/1973 بدون تبليغ لأنه مقيم في الكويت قرر تبليغه الاخطار بواسطة الصحف لم ينفذ قراره هذا وإنما اعتبر تبليغه الاخطار لزوجته صحيحاً دون أن يرجع عن قراره الأول وقبل أن يتأكد أنه عاد إلى محل اقامته الأصلي مما يجعل هذا الإجراء باطلاً وبالتالي يستوجب نقض الحكم. وحيث أن هذا السبب يغني عن مناقشة الأسباب الأخرى المثارة التي يمكن طرحها مجدداً ومناقشتها أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.