تُكيَّف مخالفات قانون الطوابع بوصفها مخالفة آنية لا جرماً متمادياً، فتقوم وتكتمل بانتهاء الفعل المخالف نفسه.
إن مخالفات قانون الطوابع مخالفة آنية وليست جرماً متمادياً