• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مخالفات قانون الطوابع مخالفة آنية وليست جرماً متمادياً

تُكيَّف مخالفات قانون الطوابع بوصفها مخالفة آنية لا جرماً متمادياً، فتقوم وتكتمل بانتهاء الفعل المخالف نفسه.

نص الاجتهاد

إن مخالفات قانون الطوابع مخالفة آنية وليست جرماً متمادياً