• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف تقدير الخبراء لقيمة العقار يجيز للقاضي إجراء خبرة جديدة دون دعوة الخبراء للاستيضاح منهم

تباين تقديرات الخبراء على نحوٍ جوهري في قيمة العقار يبرّر للمحكمة استبعاد الاطمئنان إلى الخبرة السابقة واللجوء إلى خبرة جديدة دون إلزامها باستدعاء الخبراء السابقين لسؤالهم أو استيضاحهم.

نص الاجتهاد

إن تقدير كل من الخبراء الثلاثة قيمة العقار بمبلغ يختلف عما قدره به كل من الخبيرين الآخرين يجيز للقاضي إجراء خبرة جديدة دون دعوة الخبراء والاستيضاح منهم