يجب على المحقق أو المحكمة أن تسمع كل شاهد أو شخص يحتمل أن يكون لديه علم مباشر بوقائع الجريمة قبل استكمال القناعة أو الفصل في الدعوى.
«وجوب استكمال التحقيق بسماع كل من يحتمل أن يكون لديه علم مباشر بوقائع الجريمة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 390 قرار 455 تاريخ 17/3/1977.