• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استكمال التحقيق بسماع جميع الشهود المحتمل علمهم المباشر بوقائع الجريمة

يجب على المحقق أو المحكمة أن تسمع كل شاهد أو شخص يحتمل أن يكون لديه علم مباشر بوقائع الجريمة قبل استكمال القناعة أو الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

«وجوب استكمال التحقيق بسماع كل من يحتمل أن يكون لديه علم مباشر بوقائع الجريمة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 390 قرار 455 تاريخ 17/3/1977.