طلب الطرفين إعادة الخبرة لا يكفي بذاته لإجابته، فإذا كانت الخبرة مستوفية لشرائطها فلا تُعاد إلا لوجود عيبٍ أو نقصٍ فيها.
إن طلب الطرفين إعادة الخبرة لا يجيز ذلك إذا كانت مستكملة شرائطها، ولا يجوز إعادة الخبرة إلا لعيب أو نقص فيها